الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٤٩
• مَسْأَلَةٌ (١):
إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:
فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ (٢).
وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.