Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٩

• مَسْأَلَةٌ (١):

إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:

فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ (٢).

وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.