الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٨٣
مَنعوا الحكم؛ ولو سُلَّمَ: فهي (١) إذًا متعدّيةٌ.
* قالوا: تُفيد بنفيها نفي التحريم، والاسم لقب، لا يفيده.
* قلنا: الانعكاس غيرُ (مشتَرَطٍ؛ فلا يمتنع) (٢) ثبوت الحكم لأخرى؛ فإن أبطل العاكِسُ (٣) أخرى: انتفى الحكم؛ لعدم المُثبت، فأغنى؛ وإن عجز: انقطع.
ثُمَّ النقديَّة (٤) في المثالِ غيرُ مُشعِرةٍ ثبوتًا، فكيف تُشعِر نفياً.
والمختار: أنَّها مع النص لغو، ومع الظاهرِ تُفيده قُوَّةً؛ فكأنَّها (٥) تعدت من محلّ النُّصوصيَّةِ إلى محال الظهور، فقررت (٦) حكمها؛ ولولاها، لخرجت بالتأويل (٧).
فإن قيل: فقوله ﵇: «لَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ … » (٨)، إن كان نَصًّا: فالنقديَّةُ لغو، أو ظاهرًا: فالإجماع منع التأويل، فهي لغو أيضًا.