الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٧٣
فلو استعمله الشافعي قياسًا، وقلبه الحنفي: ترجَّح الشافعي بالأمرين.
والقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.
***
* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:
فغير (١) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار (٢)، كصلاة العيد».
والمختار: وروده، فليُجَبْ (٣). وردُّه القاضي بوجوه:
* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».
واستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.
* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه (٤) صحيح.
* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.