Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٧٣

فلو استعمله الشافعي قياسًا، وقلبه الحنفي: ترجَّح الشافعي بالأمرين.

والقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.

***

* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:

فغير (١) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار (٢)، كصلاة العيد».

والمختار: وروده، فليُجَبْ (٣). وردُّه القاضي بوجوه:

* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».

واستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.

* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه (٤) صحيح.

* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.