Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٧٠

بخلاف الرق:

* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.

* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.

وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.

***

٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:

الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (٣).

الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (٥)، فتناقضا.