الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٧٠
بخلاف الرق:
* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.
* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.
وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.
***
٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:
الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (٣).
الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (٥)، فتناقضا.