الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٥٧
ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».
* قالوا: تَعَيَّنَ (٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.
* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.
وبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.
وتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.
***