Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (خاتمة)

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٥٧

ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».

* قالوا: تَعَيَّنَ (٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.

* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.

وبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.

وتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.

***