الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٤٩
خاتمة:
قد يلغي الشَّرعُ الضَّرورة لفحش الفعل؛ كالقتل والزنا، فلا يُباحانِ لضرورة الإكراه.
وقد يعتبرها محققةً في الآحاد (١) - كأكل الميتة ـ؛ لقبحه (٢).
وقد يعتبرها في الجملة (٣)، كإجازة البيع؛ لأنَّ البيع بلا ضرورة غايته عبَثُ، وهو دون القُبح، والقُبْحُ دون الفحش.
***
* الضرب الثاني: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وفي قياس القاعدة بالقاعدة خلاف:
والأكثر المنع.
والمختار: الجواز.
* قالوا: الإجارة خرجت عن قياس مقابلة الموجود بالموجود، فلا
يُقاس عليها قاعدة.
* قلنا: المقابلة لذلك (٤) مصلحيَّةٌ، والإجارة حاجية، والمصلحة لغو بالحاجة، والفرق أنَّ الحاجي يتعيَّنُ للذهن قبل الشرع، والمصلحي يتعارض.