Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول (خاتمة)

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٤٧

ثُمَّ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ خَمْسَةٌ (١)

الأوَّلُ: ضروري؛ كالقصاص، والبيع. أي: دَفَعَا (٢) ضَرَرًا غالبًا.

الثاني: حَاجِيٌّ؛ كالإجارة. أي دفعت (٣) حاجة الجنس؛ لتعدد اجتماع المملوكات لمالك واحدٍ، وضِنَّةِ (٤) المُلاك بالعاريَّةِ.

ثُمَّ حاجة الجنس كضرورةِ الشَّخص.

الثالث: تكميلي؛ كالطَّهارة. أي وجبت وسيلةً لمكرمة النظافة التي لا تجب. ومعنى هذا الضرب تعبد.

الرابع: كالثَّالث، ومثاله الكتابة؛ لتحصل مكرمة الحرية (٥)، وانحطت لمصادمتها قياساً كُليًّا، وهو المالكية التي (تقتضي ألا) (٦) يُقابل الملك بالملك (٧). والطَّهارةُ إنَّما صادمت قياس الوسائلِ.

الخامس: التَّعَبُدُ؛ كالعبادات المحضةِ، ومقصودها الجُمْلي التَّدَرُّبُ على