الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٣١
لانتفى القتل عند انتفاء القتل، فلا يُقتل المرتد.
قال المشترط: امتنع العكسُ لِعِلَّةٍ!
* قلنا: لو كان شرطًا لما قُبِلَ هذا الجواب؛ كما لم يُقبل قول المنقوض عليه: «امتنع الطَّردُ لِعِلَّةٍ!».
* قالوا: نلتزم العكس، وقتل (١) المرتد ليس قتل القاتل، ولولا ضيق المحلَّ لَظَهَرَا، والدَّليل العقلي انعكس؛ إذ بانتفاء الفعل تنتفي الفاعلية.
غير المشترط: من نصب عَلَمًا لحكم، لم يلتزم (٢) نصبه لحكم آخر، ونفي الحكم حكم آخر.
رُدَّ: بأنَّ نفي الحكم ليس حكمًا (٣)؛ لأنه إن أُريد بنفي التحريم البراءة: فليست بحكم؛ وإن أُريدَ الإذن فالإذنُ الضَّدُّ، والعكسُ النَّفي، وهما متباينان (٤).
غير المشترط: إذا قال القائل: «إن أومأتُ إليك فقُمْ»، لم يلزم من عدمِ الإيماءِ عَدَمُ الطَّلَبِ؛ إذ قد يطلب بعلامةٍ أُخْرَى.