Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس أدلة العلية

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٣١

لانتفى القتل عند انتفاء القتل، فلا يُقتل المرتد.

قال المشترط: امتنع العكسُ لِعِلَّةٍ!

* قلنا: لو كان شرطًا لما قُبِلَ هذا الجواب؛ كما لم يُقبل قول المنقوض عليه: «امتنع الطَّردُ لِعِلَّةٍ!».

* قالوا: نلتزم العكس، وقتل (١) المرتد ليس قتل القاتل، ولولا ضيق المحلَّ لَظَهَرَا، والدَّليل العقلي انعكس؛ إذ بانتفاء الفعل تنتفي الفاعلية.

غير المشترط: من نصب عَلَمًا لحكم، لم يلتزم (٢) نصبه لحكم آخر، ونفي الحكم حكم آخر.

رُدَّ: بأنَّ نفي الحكم ليس حكمًا (٣)؛ لأنه إن أُريد بنفي التحريم البراءة: فليست بحكم؛ وإن أُريدَ الإذن فالإذنُ الضَّدُّ، والعكسُ النَّفي، وهما متباينان (٤).

غير المشترط: إذا قال القائل: «إن أومأتُ إليك فقُمْ»، لم يلزم من عدمِ الإيماءِ عَدَمُ الطَّلَبِ؛ إذ قد يطلب بعلامةٍ أُخْرَى.