Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس القول في تقاسيم النظر الشرعي

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٢١

بعض الرادين؛ لإفادته الدرء (١)، فلا تحكم.

والحق:

أنَّ النَّاقضة إن فارقت المنقوضة بفقه، فالمذكورُ أوَّلاً بعض العلَّةِ، وهو مردود.

وإن لم يفترقا بفقه، فالطَّرد لا يعصم، كتقييد العلة بنعيق الغراب.

أما لو قيدها باسم طردي - لغةً - مناسب - عُرْفًا ـ، فالأقرب تصحيحه، كقوله: «جزء يَحُلُّهُ الطَّلاقُ في الجملة، فليَكْمُل كالشائع»؛ فإن نقض بالنكاح، اعتصم باسم الطَّلاقِ؛ لإشعاره شرعاً بسلطنة مفقودة في النكاح.

***

* مَسْأَلَةٌ (٢):

كون الوصف عِلَّةً دعوى، فللمعترض المطالبة بدليلها.

وقيل: لا، بل عليه الإبطال (٣).

لنا: إلزام القبول بلا دليل احتكام، وأيضا: المستدل معترف أنه أثبتها بدليل، فليُبْدِهِ.

* قالوا: عَجْزُ المعترض عن الإبطالِ دليل الصِّحَّةِ.

* قلنا: المعترض انتصب للاسترشاد، فعلى المستدل الإرشاد.