Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢١٥

* قالوا: خبر واحد.

* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:

* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (٢)، و «سَهَى فَسَجَدَ» (٣)،

* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (٤).

وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.

أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص