الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢١٥
* قالوا: خبر واحد.
* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.
***
* مَسْأَلَةٌ (١):
اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:
* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (٢)، و «سَهَى فَسَجَدَ» (٣)،
* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (٤).
وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.
أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص