الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٧٦
• مَسْأَلَةٌ (١):
وقدروا في قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (٢) مضافًا، في الأصل هو المفعول الثاني للإطعام، أي: فإطعام طعام ستين مسكينا.
فأجازوا صرفها لواحد، فاعتبروا مفعولا تُرِكَ، وعطلوا مفعولاً ذُكِرَ؛ فعكسُوا.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
من فروع تقديم الخبر على القياس:
لا (٤) تُترك العلة المنصوصة بقياس عِلتُهُ مستنبطة.
• مَسْأَلَةٌ (٥):
كثر في البيوع لفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن كذا»، فحملوه جميعًا على الفساد.
وورد في النكاح: «نَهَى عَنِ الشَّغَارِ» (٦):