الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٤٦
إلى انتهاء النَّظَرِ.
وتردد الشافعي في إجمالِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، لقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ (١)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.
واختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ ﷺ؟
فمنع؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٢).
وأُجيز؛ استصحابًا للأصل.
والحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل (٣).