Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم فصل في معنى النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٤٦

إلى انتهاء النَّظَرِ.

وتردد الشافعي في إجمالِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، لقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ (١)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.

واختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ ﷺ؟

فمنع؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٢).

وأُجيز؛ استصحابًا للأصل.

والحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل (٣).