Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم مسائل المقيدة بالقرائن اللفظية

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٤١

* قلنا: يَقْبُحُ ويصحُّ، كما يقبح ويصحُّ: «تسعة وخمسة أسداس وخمس حبات»، والأحسنُ: «عشرةٌ إِلَّا حبةٌ».

• مَسْأَلَةٌ (١):

صحَّحَ الشَّافعي: «له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر (٢) انحطاط القيمة عن الألف (٣)، وألزمه أبو حنيفة (٤)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون) (٥)، (والجنس مختلف) (٦)، بعين تأويل الشافعي.

والمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى (٧): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (٨)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.