Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٣٦

* قالوا: السُّؤالُ قرينةُ الجوابِ، فيخص.

* قلنا: لا يمتنع الجواب، وفائدةٌ زائدةٌ: فَيَعُمُّ.

وظُنَّ بأبي حنيفة (١) استخراج السَّبب:

* من قوله: «إنَّ الحمل لا ينتفي باللعانِ»، وواقعة العجلاني (٢)، انتفى فيها الحمل باللعان؛

* ومن قوله: «إِنَّ ولد المملوكة الفراش لا يُلحَقُ بِسَيِّدِها» بإقراره أنَّها فراشه مع أن قوله ﵇: «الولد للفراش» (٣) وَرَدَ في أَمَةِ زمعة.

والظاهرُ أنَّ الحديثين لم يبلغاه بكمالهما.