الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٣٤
آحادِ الأُمَّةِ -، خلافًا لبعضهم.
لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور (١) أو مقدر؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
ما خُوطب به ﵇ خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.
والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا (٣) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر) (٤).
أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه (٥) واضح.
• مَسْأَلَةٌ (٦):
خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.