Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧٥١

وَللأُمِّ الثُّلُثُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ، وَللَأبِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ، وَقَالَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللْأُمِّ الَثُّلُثُ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى).

فَابْنُ عَبَّاس ﵄ بَقي على الَأصْل، ولكن جمهور العلماء يرون أنَّه لو حكم في القضية بهذا لاختل الميزان، وستأخذ الأم أكثر من الأب في إحدى المسألتين، وفي هَذِهِ الحَال يكون خروجًا عن الأصول.

• قَوْله: (وَللْأَب مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي (١) وَدَاوُدُ (٢)، وَابْنُ سِيرِينَ (٣) وَجَمَاعَةٌ (٤)، وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ أَنَّ الَأبَ وَالأُمَّ لَمَّا كَانَا إِذَا انْفَرَدَا بِالمَالِ كَانَ لِلأمِّ الثُّلُثُ، وَلِلَأبِ البَاقِي).