Printed page ٧/ ٤٤٣٧
وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ (١)، وَمَشْهُورُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): إِنْ رَجَعَ مُلَبِّيًا فَلَا دَمَ، وَإِنْ رَجَعَ غَيْرَ مُلَبٍّ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٣): هُوَ فَرْضٌ، وَلَا يَجْبُرُهُ بِالدَّمِ).
جاوز أحدهم الميقات الذي يُحرم منه أهل بلده، ولكنَّه لم يُحرم، وأوسط هذه الأقوال قوله الشافعي ﵀: إن رجع فليس عليه دم، وإلا كان عليه الدم.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (٤)، فَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٦): يَفْتَدِي. وَقَالَ [الثَّوْرِيُّ] وَغَيْرُهُ (٧): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَرَأَى