Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٤٠٨

ضَرُورَةٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَاطَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا).

عند مالك: أنَّ الضرورةَ تُؤثِّر في رفع الإثم فقط، ولا تُؤثِّر في سقوط الفدية.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِنْ حَلَقَ دُونَ ضَرُورَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ).

دون الضرورة، بأن احتاج إلى الحلق احتياجًا غير ضروري.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا؟ أَوِ النَّاسِي فِي ذَلِكَ وَالْمُتَعَمَّدُ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٥): الْعَامِدُ فِي ذَلِكَ وَالنَّاسِي وَاحِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ (٦). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٧)، وَأَهْلُ