Printed page ٧/ ٤٤٠٣
الْخَمْسِ. وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ، وَأَنَّ الْمُبَاحَةَ الْأَكْلُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا بِإِجْمَاعٍ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَهَائِمِ (١). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (٢) فَلَمْ يَفْهَمْ مِنِ اسْمِ الْكَلْبِ الْإِنْسِيَّ فَقَطْ، بَلْ مِنْ مَعْنَاهُ كُلُّ ذِئْبٍ وَحْشِيٍّ).
هذا المذهب ظاهر من استقراء كتب الأحناف، وهذا يدل على ذكاء المؤلف.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الزُّنْبُورِ (٣) فَبَعْضُهُمْ شَبَّهَهُ بِالْعَقْرَبِ (٤)،