Printed page ٧/ ٤٣٥٥
وقال ابن عباس: "إن رسول اللَّه ﷺ كان يرمي الجِمارَ إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرَغَ من رَمْيه صلَّى الظُّهر" (١).
* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنَ الْكَفَّارَةِ).
من ترك الرمي من غير عذر، تجب عليه الكفارة، فإن ترك أقلَّ من جَمرة، فما الحكم؟
* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ).
مذهب مالك: أن في كل حصاة دمًا؛ لأن ابن عباس، قال: "من تَرَكَ شيئًا من مناسكِهِ فعليهِ دَمٌ".
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِنْ تَرَكَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَصَاعِدًا كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ