Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٦٧

هذه الشروط عند مالك (١) وغيره وهي كالآتي:

١ - أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، وأن يكون هذا الشهر قريبًا من الشروط التي ذكرنا.

٢ - أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ.

٣ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة.

٤ - أن تكون العمرة سابقة للحج لا أن يحج مفردًا.

وهنا سؤال: هل الذي يحج مفردًا يلزمه أن يعتمر بعد ذلك؟

الجواب: لا يلزمه، لكن إن لم يكن قد اعتمر فينبغي له أن يعتمر؛ لأن العمرة واجبة عليه، لا لأنه حج مفردًا؛ وإنما لأنه لم يعتمر سابقًا.

٥ - أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها؛ أي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وأن يفرخ منها، وأن يحجَّ في نفس العام الذي اعتمر فيه. هذه هي الشروط المتفق عليها، وهي التي تؤخذ من الآية ومن الأحاديث.

٦ - أن يكون وطنه غير مكة.