Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٦٥

فنسب للإمام (مالك) وقريب منه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، والثوري: لو أنَّ إنسانًا مثلًا أحرم بالعمرة في رمضان ثم طاف وسعى وقصَّر، أو حلق في شهر شوال؛ يكون بذلك قد أدى العمرة في أشهر الحج، أما لو أدى بعضها في غير أشهر الحج فطاف مثلًا في رمضان، ثم سعى وحلق في شوال؛ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء.

والكلام هنا فيما يتعلَّق بالدم هل عليه دم أم لا؟

* قوله: (إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ اشْتَرَطَ أَنْ يُوقِعَ طَوَافَهُ كُلَّهُ فِي شَوَّالٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فِي رَمَضَانَ، وَأَرْبَعَةً فِي شَوَّالٍ - كَانَ مُتَمَتِّعًا، وإِنْ كَانَ عَكْسَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فِي رَمَضَانَ وَثَلَاثَةً فِي شَوَّالٍ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا دَخَلَ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَسَوَاءٌ طَافَ لَهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ - لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: