Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٤٢

الحرم؛ بخلاف القارن إذا فرغ من أحكام العمرة لم يحل من إحرامه حتى يحج.

* قوله: (فَيَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ نُجَرِّدَ أَصْنَافَ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ الثَّلَاثَ، ثُمَّ نَقُولُ مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمُ فِي كُلِّهَا، وَمَا يَخُصُّ وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْهَا إِنْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَخُصُّ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ فِيمَا بَعْدَ الإِحْرَامُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-.

الْقَوْلُ فِي شَرْحِ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ:

فَنَقُولُ: إِنَّ الإِفْرَادَ هُوَ مَا يَتَعَرَّى عَنْ صِفَاتِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ).

سيبدأ المؤلف بالدخول في شرح المناسك الثلاثة وما يخص واحدًا واحدًا.

فشرع في شرح أنواع هذه المناسك وبدأ بالإفراد فقال:

الإفراد: هو (١) ما عدا التمتع، والقِران؛ أي: الذي يفرد بالحج وحده فيقول: (لبيك حجًّا).

* قوله: (لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَبْدَأَ أَوَّلًا بِصِفَةِ التَّمَتُّعِ، ثُمَّ نُرْدِفُ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْقِرَانِ. الْقَوْلُ فِي التَّمَتُّعِ فَنَقُولُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا (٢) عَلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]).