Printed page ٧/ ٤٠٨٨
وما عدا الحاجبين فلا.
* قوله: (وَرُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١) ، وَجَابِرٍ (٢) ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (٤) .
وذلك في قصة الذي وقصته دابته "لا تخمر رأسه ووجهه" وهذا عند مسلم (٥) ، ولكنهم اختلفوا عند الزيادة فمن أخذ بها قال: لا يغطي وجهه، ومن لم يأخذ بها فلا.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الْقُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ).
لا خلاف في لبس القفازين على الحقيقة، وإنما الخلاف أنه جاء نص عن الرسول ﷺ: "ولا تنتقب المرأة" (٦) ، يعني: تلبس النقاب هذا الذي تظهر منه العينين، وقريب منه البرقع "ولا تلبس الخفين" (٧) ، ولكن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤١٥)، قال: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون. ↩︎
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤١٤)، قال: عن جابر، قال: يغشي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه، وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه. ↩︎
(٣) يُنظر: "المحلَّى" لابن حزم (٧/ ٩١)، قال: عن ابن عباس أنه قال: المحرم يُغطي ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها. ↩︎
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٥٣)، قال: (وفي تغطية المحرم وجهه روايتان؛ إحداهما: يباح، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر،. . .). ↩︎
(٥) أخرجه مسلم (٢٨٦٧)، عن ابن عباس ﵄ أنَّ رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول اللَّه ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". ↩︎
(٦) تقدَّم تخريجه. ↩︎
(٧) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (٢٧٦١)، عن ابن عمر ﵄ أنَّ رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: ". . .، ولا الخفاف". ↩︎