Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٨٨

وما عدا الحاجبين فلا.

* قوله: (وَرُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١)، وَجَابِرٍ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (٤).

وذلك في قصة الذي وقصته دابته "لا تخمر رأسه ووجهه" وهذا عند مسلم (٥)، ولكنهم اختلفوا عند الزيادة فمن أخذ بها قال: لا يغطي وجهه، ومن لم يأخذ بها فلا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الْقُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ).

لا خلاف في لبس القفازين على الحقيقة، وإنما الخلاف أنه جاء نص عن الرسول ﷺ: "ولا تنتقب المرأة" (٦)، يعني: تلبس النقاب هذا الذي تظهر منه العينين، وقريب منه البرقع "ولا تلبس الخفين" (٧)، ولكن