Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٨٦

أَنَّهُ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ) (١).

لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة، ولا بطاقية، ولا بغترة، ولا بثوب يضعه على رأسه، ولا أي ملاصقًا يضعه.

ولا يفهم من هذا كما يتشدد البعض، أنه لا يحل لي أن أستظل بسيارة، ولا بشجرة، ولا بخيمة، فالرسول ﷺ ضربت له قبة يعني: خيمة بنمرة يستظل تحتها، وهي التي قام فيها الرسول ﷺ قبل الزوال فلما زالت الشمس انتقل وصلى الظهر، ثم بعد ذلك دخل عرفات (٢).

وكذلك "ظلِّل عليه بثوب وهو يرمي الجمرات" (٣).

إذن كل ذلك جاء عن رسول اللَّه ﷺ ودين اللَّه يسر "ولن يشاد الدين