Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٢٣٤

يستحسِن لهن الإقامة كمالك (١)، أو الأذان والإقامة كالشافعي، والمقصود: أن للمرأة أن تؤذن ولكن ليس لها أن ترفع صوتها، والحقيقة: أن الاراء كثيرة في مذهب الشافعي لكن المؤلف اختار واحدًا منها (٢).

وإذا أطلق المؤلف "إسحاق"؛ فالمراد به إسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد وصاحبه.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ فِيمَا ذَكرَهُ ابْنُ المُنْذِرِ).

روى ذلك عنها أيضًا الحاكم والبيهقي (٣).

• قوله: (وَالخِلَافُ آيِلٌ إِلَى هَلْ تَؤُمُّ المَرْأَةُ أَوْ لَا تَؤُمُّ؟ وَقِيلَ: الَأصْلُ أَنَّهَا فِي مَعْنَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهَا، أَمْ فِي بَعْضِهَا هِيَ كَذَلِكَ وَفِي بَعْضِهَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ؟).

إن سبب الخلاف ما ورد عن عائشة ﵄، وكذلك أيضًا ما ورد عن