Printed page ٢/ ٣١٠
وليعد صلاته " (١).
ز: ورواه الإمام أحمد (٢) والتِّرمذيُّ (٣) والنَّسائيُّ (٤) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (٥).
* * * * *
مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه
(٦).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (٧).