Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣١٠

وليعد صلاته " (١).

ز: ورواه الإمام أحمد (٢) والتِّرمذيُّ (٣) والنَّسائيُّ (٤) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي سعيد وعائشة: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».

وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (٥).

* * * * *

مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه

(٦).

وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (٧).