Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٧١): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشافعي.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٠٧

دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] " (١).

وإذا ثبت أنَّ جواب الرَّسول واجبٌ، لم تبطل.

ز: روى حديث ذي اليدين: ابن عمر أيضًا:

٠٥ - ٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو صالح الأصبهانيُّ عبد الرَّحمن بن سعيد ابن هارون وآخرون قالوا: ثنا أحمد بن سنان القطَّان ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صلَّى النَّبيُّ ﷺ يعني صلاةً -، فسهى فيها، فسلَّم في الرَّكعتين، فقال له رجلٌ يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصَّلاة أو نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصَّلاة، وما نسيت». فقال: إنَّك صلَّيت ركعتين. قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدَّم فصلَّى ركعتين، ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سجد سجدتي السَّهو.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عبيد الله عن نافع، تفرَّد به أبو أسامة حمَّاد بن [أسامة] (٢) عنه، ولا نعلم حدَّث به عنه غير أحمد ابن سنان القطَّان، وهو من الثِّقات الأثبات (٣).

ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» عن أبي كريب الهمدانيِّ وبشر بن خالد العسكريِّ عن أبي أسامة (٤).

ورواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) جميعًا عن أبي كريب بنحوه.