تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٢٩٢
مسائل ما يجوز في الصَّلاة وما لا يجوز
مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز.
لنا:
قوله ﵇: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن».
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: التَّكبير وأنَّه من الصَّلاة (١).
ز: احتجَّ لمالك والشَّافعيِّ بقول النَّبيِّ ﷺ في حديث ابن مسعود: «ثُمَّ ليتخيَّر من الدُّعاء أعجبه إليه» (٢)، وفي لفظٍ: «ثُمَّ يتخيَّر من المسألة ما شاء» (٣).
متفقٌ عليهما.
وحمله من لم يجوِّز ذلك على أنَّه يتخيرَّ من الدُّعاء المأثور O.