تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ١٢٣
مسائل صفة الصَّلاة
مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.
وقد ذكر أصحابنا:
٦٣٣ - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ ﷺ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (١). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (٢) O.
* * * * *