Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١١٠

العلَّة الثَّانية: وذلك أنَّ زُرْعة وأباه غير معروفَي الحال، ولا مشهورَي الرِّواية (١). انتهى كلامه.

وفيه نظرٌ.

وأمَّا حديث محمد بن جَحشٍ: فإسناده صالح، وقد رواه البخاريُّ في «تاريخه» (٢)، والطَّحاويُّ وصحَّحه (٣).

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: فرواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥) بمعناه.

وسَوَّار أبو حمزة هو: ابن داود البصريُّ، وثَّقه يحيى بن معين (٦) وابن حِبَّان (٧)، وقال أحمد: شيخٌ بصريٌّ، لا بأس به (٨). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به (٩).

ولم يذكر المؤلِّف حجَّة من قال: إنَّ العورة هي الفرجان.

وقد احتجَّ من قال ذلك: