Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١١٦): حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١٠٢

مسائل ستر العورة

مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.

وعنه: أنَّها القُبل والدُّبر، كقول داود.

لنا ستة أحاديث:

٦٠٢ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني عبيد الله بن عمر القواريريُّ قال: حدَّثني يزيد أبو خالد القرشيُّ ثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن (١) ضمرة عن عليٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميِّتٍ» (٢).

٦٠٣ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتَّات عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجلٍ فخذه خارجة، فقال: «غطِّ فخذك، فإنَّ فخذ الرَّجل من عورته» (٣).

٦٠٤ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا حسين بن محمد ثنا ابن أبي الزِّناد عن أبيه عن زُرعة بن عبد الله (٤) بن جَرهد عن جَرْهد أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على جَرْهد، وفخذ جَرْهد مكشوفةٌ في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: