Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٨٦

رواه البخاريُّ (١).

وهذه الأحاديث مخالفةٌ لحديث عبد الله بن مالك.

٥٨١ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع، صلَّى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامةٍ واحدةٍ.

رواه مسلمٌ (٢).

وفي روايةٍ لأبي داود: بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، ولم يناد في الأولى، ولم يسبِّح على إثر واحدة منهما.

وفي روايةٍ: لم يناد في واحدةٍ منهما (٣) O.

* * * * *

مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.

وقال مالكٌ والشَّافعيّ: يجوز.

٥٨٢ - قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا [أبو] (٤) زُبيد عن الأشعث عن [الحسن] (٥) عن عثمان بن أبي العاص قال: إنَّ من آخر ما عهد إليَّ رسولُ الله ﷺ أن أتخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً (٦).