تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٨٦
رواه البخاريُّ (١).
وهذه الأحاديث مخالفةٌ لحديث عبد الله بن مالك.
٥٨١ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع، صلَّى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامةٍ واحدةٍ.
رواه مسلمٌ (٢).
وفي روايةٍ لأبي داود: بإقامةٍ واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، ولم يناد في الأولى، ولم يسبِّح على إثر واحدة منهما.
وفي روايةٍ: لم يناد في واحدةٍ منهما (٣) O.
* * * * *
مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
وقال مالكٌ والشَّافعيّ: يجوز.
٥٨٢ - قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا [أبو] (٤) زُبيد عن الأشعث عن [الحسن] (٥) عن عثمان بن أبي العاص قال: إنَّ من آخر ما عهد إليَّ رسولُ الله ﷺ أن أتخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً (٦).