Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٧٠

عامر، والصَّواب ما ذكرنا عن شعيب بن حرب (١).

قال التِّرمذيُّ: لعلَّ حمَّاد بن سلمة أراد حديث مؤذِّن عمر (٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأمَّا حديث أبي يوسف القاضي فتفرَّد به عن سعيد (٣) ابن أبي عَرُوبة، وغيره يرسله عن قتادة (٤) أنَّ بلالاً - ولا يذكر أنساً -، والمرسل أصحُّ (٥).

وأما حديث أنس الثَّاني: فإنَّ محمد بن القاسم مجروحٌ، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، ليس بشيءٍ، رمينا حديثه (٦). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٧). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (٨).

وفي إسناده أيضاً: الرَّبيع بن صَبيح، قال عفَّان: أحاديثه كلُّها مقلوبة (٩). وقال يحيى: ضعيف الحديث (١٠). وقال في روايةٍ: ليس به بأسٌ (١١). وقال ابن حِبَّان: كان رجلاً صالحاً، ليس الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر (١٢).