Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٩

٥٦٠ - ما روى أبو داود من حديث شدَّاد - مولى عياض بن عامر - عن بلال أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تؤذِّن حتى يستبينَ لك الفجرُ هكذا».

ومدَّ يديه عَرْضًا (١).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقد رواه جماعة ولم يقولوا: في بصره سوءٌ (٢).

وأمَّا حديث حمَّاد بن سلمة: فوهمٌ منه، قال التِّرمذيُّ: قال عليِّ بن المدينيِّ: حديث حمَّاد غير محفوظٍ، أخطأ فيه حمَّاد بن سلمة (٣).

وقد تابعه على ذلك سعيد بن زَرْبيِّ عن أيُّوب، وكان ضعيفًا، قال يحيى: ليس بشيءٍ (٤). وقال البخاريُّ: عنده عجائب (٥). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (٦). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (٧).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّواب: ما روى شعيب بن حربٍّ عن عبد العزيز ابن أبي روَّاد عن نافع عن مؤذِّنٍ لعمر- كان يقال له: مسروح - أذَّن قبل الصُّبح فأمره عمر أن يرجع فينادي …

قال: وقد رواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، ووهم فيه