تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٣٤
محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.
* * * * *
مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.
وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.
وقد استدلَّ أصحابنا:
٥٠٨ - بما روى سعيدٌ الأمويُّ في «المغازي» بإسناده: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون» (١).
* * * * *
مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.