Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٩٣): يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٤

محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.

* * * * *

مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.

وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.

وقد استدلَّ أصحابنا:

٥٠٨ - بما روى سعيدٌ الأمويُّ في «المغازي» بإسناده: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون» (١).

* * * * *

مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.

وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.