تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٢٢
مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
وقال أبو حنيفة: هو البياض.
لنا:
حديث ابن عمر: «الشَّفق الحُمْرة».
وقد سبق بإسناده (١).
وفي الأحاديث المتقدِّمة: صلَّى العشاء حين غاب الشَّفق (٢).
والمراد: الحُمْرة.
فإن قالوا: ففي بعض الأحاديث المتقدِّمة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى العشاء حين اسودَّ الأفق.
قلنا: ذاك عند غيبوبة الحُمْرة، وهو أوَّل الاسوداد.
* * * * *
مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران
-.
وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل.
لنا طريقان في الدَّليل: