Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى غيبوبة الشفق.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١٦

وفي لفظٍ: «ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق» (١) O.

٤٨٢ - الحديث الخامس: قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فأبدءوا بالعشاء» (٢).

٤٨٣ - طريقٌ آخر: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا (٣) عن عشائكم» (٤).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٥).

٤٨٤ - الحديث السادس: قال البخاريُّ: ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وُضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصَّلاة، فأبدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصَّلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (٦).

أخرجه مسلم (٧).