Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى غيبوبة الشفق.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١٥

الصَّلاة، فأمر بلالاً فأقام … - وذكر نحو حديث بريدة، وقال: - «الوقت مابين هذين» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).

٤٨١ - الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي أيُّوب عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ كل شيءٍ [كطوله] (٣)، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس» (٤).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٥).

ز: في بعض ألفاظ مسلم: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشَّمس ما لم يسقط [الشَّفق]» (٦).