Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٤٠٧

وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها حيضٌ.

لنا:

قوله ﷺ: «تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل».

وقد سبق (١)

* * * * *

مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.

وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.

دليلنا:

أن المرجع في ذلك إلى العرف:

٤٦٣ - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (٢) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (٣) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ