Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩٦

وهي حائض- قال: ما أحسن حديث عبد الحميد. قيل له: فتذهب إليه؟

قال: نعم (١) O.

وقد احتجُّوا للقول القديم للشَّافعي:

٤٥٥ - بما رواه التِّرمذي: ثنا الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكَريٌ عن عبد الكريم عن مِقسَم عن ابن عبَّاس عن النبيٌ ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفرَ فنصفُ دينارٍ» (٢).

عبد الكريم هو: البصريُّ، ضعيفٌ جداً، كان أيُّوب السختياني يرميه بالكذب (٣)، وقال أحمد (٤) ويحيى (٥): ليس هو بشيءٍ. وقال السَعدي: غير ثقةِ (٦). وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (٧).

وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً (٨).

ز: عبد الكريم: ليس هو: ابن أبي المخارق البصري، وإنَّما هو: ابن مالكِ الجزرِي، أحد الثقات. كذا ذكره بعض من جمع الأطراف.