تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٩٥
عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (١).
٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (٣).
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائي (٦) والحاكم وصححه (٧).
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار».
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (٨).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته