Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف دينار.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩٥

عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».

قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (١).

٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (٣).

ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائي (٦) والحاكم وصححه (٧).

وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار».

وربَّما لم يرفعه شعبة.

وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (٨).

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته