Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٥): لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٨٧

لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (١).

وأخرجه مسلم (٢).

* * * * *

مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء

(٣).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا: