تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٨٧
لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟
فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (١).
وأخرجه مسلم (٢).
* * * * *
مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء
(٣).
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا: