Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٧٢

قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين.

رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود- وهذا لفظه (٢) - وابن ماجه (٣)، وهو منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة لم يدرك عمار بن ياسر.

وقد أخرجه النسائيُ (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبيه عن عمار موصولاً مختصراً.

قال إسحاق بن راهويه: حديث عمَّار في التيمُم للوجه والكفَين هو حديثٌ صحيحٌ، وحديث عمَّار: تيمَمنا مع النَبيَّ ﷺ إلى المناكب والآباط، ليس هو بمخالفٍ لحديث: الوجه والكفَين، لأن عماراً لم يذكر أنَ النَّبيَّ ﷺ أمرهم بذلك، وإنَّما قال: فعلنا كذا وكذا … فلما سأل النَّبيَّ ﷺ أمره بالوجه والكفَّين، والدليل على ذلك: ما أفتى به عمَّارٌ بعد النَبيَّ ﷺ في التيمُم، أَنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنَّه انتهى إلى ما علَّمه النَبيُ ﷺ (٦) O.

احتجّوا بأحاديث:

٤٢٥ - قال الدَارَقُطنيُ: ثنا أبو سعيد محمَّد بن عبد الله المروزيَّ ثنا محمَّد ابن خلفٍ ثنا أحمد بن حمدويه ثنا أبو معاذ (٧) ثنا أبو عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج (٨) عن أبي جهيم قال: أقبل رسول الله ﷺ من بئر جمل: إمَا من