Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٦٠

قال أبي: هذا حديث منكرٌ، والحارث ضعيف الحديث (١).

وروى ابن عَدِي للحارث بن وجيهِ هذا الحديث وحديثاً آخر، وقال: لم يحدِّث بهما عن مالك بن دينار غيره (٢).

وقد ضعَّف هذا الحديث أيضاً: الشَّافعي (٣) ويحيى بن معيِن (٤) والبخاريُّ (٥).

ويروى عن الحسن مرسلاً.

ويروى موقوفاً على أبي هريرة، كما تقدَّم O.

٤٠٤ - الحديث الثالث: قال أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها الماء فعل [الله] (٦) به كذا وكذا من النار». قال عليٌّ: فمن ثَمَّ عاديت رأسي (٧).

والجواب: أنَّ هذه الأحاديث محمولةٌ على من يمنع شعرُه الماءَ أن يصل إلى جلده.