Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٥٩

تفرَد به الحارث بن وجيهٍ عن مالكِ مرفوعاً، وإنَما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله.

قال يحيى بن معينِ: الحارث بن وجيهِ ليس بشيءٍ (١). قال ابن حِبَان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير (٢).

ز: وروى هذا الحديث: ابن ماجه (٣) وأبو داود وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكرٌ، وهو ضعيف (٤).

وقال الترمذيَّ: حديث الحارث بن وجيهِ حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحدٍ من الأئمة، وقد تفرَد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.

[وذكر الدَارَقُطْنيُ أنه غريبٌ من حديث محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار،] (٥) وعنه الحارث بن وجيهِ (٦).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه الحارث بن وجيهِ عن مالك بن دينارِ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاَ: «تحت كل شعرةٍ جنابة، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البشر».