Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٥٤

٣٩٤ - وعن رافع بن خَديجٍ قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: «لا عليك، الماء من الماء». قال رافع: ثمَّ أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل.

رواه الإمام أحمد من رواية رِشدين بن سعد، وفيه: (عن بعض ولد رافع عن رافع) لم يسمِّه (١).

٣٩٥ - وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع أهله ولا يُنْزِل، فقال: نُولِّ (٢) النَّاس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله ﷺ، حدَّثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكَّة، ثُمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر النَّاس بالغسل.

رواه أبو حاتم البُستي (٣) والدَّارَقُطني (٤) O.

* * * * *

مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.

وقال أبو حنيفة والشَّافعي: يستحب له.

لنا حديثان:

٣٩٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حُصَين بن قيس عن جده قيس بن عاصم أنَّه أسلم، فأمره النَبيُّ