Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٥): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٤

(السُّنَة)، وهو المحفوظ.

قال: ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيُّوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عُلَيَّ بن رباح عن عقبة- وأسقط من الإسناد: (عبد الله بن الحكم البَلَويَّ) - وقال فيه: (أصبت السُّنة) كما قال ابن لَهيعة والمفضَّل (١) O.

٣٧٢ - الحديث الثَالث: قال الدارَقُطني: ثنا أبو محمَّد بن صاعد ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خُفيه فليمسح عليهما، وليصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (٢).

وهذا محمولٌ على مدَة الثَلاث (٣) بدليلنا.

ز: إسناد هذا الحديث قويٌ.

وأسدٌ صدوقٌ، وثقه النَسائي (٤) وغيره، ولا إلتفات إل كلام ابن حزم فيه (٥).

وقد صحَح إسناده الحاكم، وذكر أَنه شاذٌ بمرَّةٍ (٦) O.

* * * * *