Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٨): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٩٣

والدَّارَقُطْنيُ وقال: إسناده صالح (١). والحاكم وصحَّحه (٢).

وروى البخاريَّ، قال: ويذكر عن جابر أنَ النَّبيَّ ﷺ كان في غزوة ذات الرِّقاع فرمي رجلٌ بسهمٍ، فنزفه الدَم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (٣).

لم يذكر له إسناداً O.

٣٢٥ - الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطنيُ: ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السِّمسار ثنا عتبة بن السَّكن الحمصي ثنا الأوزاعيُ عن عبادة بن نُسيٍّ وهبيرة بن عبد الرَحمن قالا: ثنا أبو أسماء الرَحبيُّ ثنا ثوبان أنَ رسول الله ﷺ قاء فدعاني بوَضوء فتوضَّأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضةٌ

الوضوء من القيء؟ قال: «لو كان فريضةٌ لوجدته في القرآن».

قال الدَارَقُطنيُ: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السَّكن، وهو متروك الحديث (٤).

* * * * *