Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٨): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٨٢

وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.

وروي أيضاً عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.

* * * * *

مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.

وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.

وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.

لنا عشرة أحاديث:

٣١٢ - الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: «لا، [] إنَّما (١) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت» (٢).

أخرجاه (٣).